معجم
أ
آليات العمليمكن تعريفها بكونها رافعات و عوامل تروم تحسين الأداء، يحددها عادة المسؤول عن البرنامج، و تمثل آليات قيادة العمليات بشكل يمكن من تحقيق أقصى قدر من النتائج المتوقعة. ترتبط بالتنظيم، و المساطر، و النظم المعلوماتية، و المناهج و الأدوات، و الخبرات و المهارات، و التكوين، إلخ...
حسب الفصل 34 من المرسوم الملكي الخاص بسن نظام عام للمحاسبة العمومية فإن الأمر بالصرف هو العمل الإداري الذي يحتوي طبقا لنتائج التصفية على الأمر بأداء دين المنظمة العمومية ويقوم بهذا العمل الآمر بالصرف.
هي أموال مدفوعة من قبل أشخاص اعتباريين غير الدولة أو ذاتيين للمساهمة مع أموال الدولة في نفقات ذات مصلحة عامة وتشتمل كذلك على حصيلة الهبات والوصايا. وقد نص عليها القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية في فصل الإجراءات المحاسبية الخاصة بكونها استثناء لعدم تخصيص المداخيل ( انظر مبدأ شمولية الميزانية). وتنص المادة 34 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية على أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يكون مصدر أموال المساعدة من موارد ضريبية. كما تحدد كيفيات وقواعد تدبير هذه الأموال والمتبقى منها خصوصا ضرورة أن تكون عمليات رصد أموال المساعدة وإجراءات استعمالها مطابقة لما هو متفق عليه مع الطرف الدافع أو الواهب.
طبقا للمادة 60 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، يمكن في حالة ضرورة ملحة و غير متوقعة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية (برسم نفقات التسيير أو الاستثمار) بمرسوم أثناء السنة وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 70 من الدستور. و يتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك، كما يجب أن يصادق عليها قانون تصفية قانون المالية المعني ( المادة 64 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية).
حسب المادة 42 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، يمكن أن تباشر اقتطاعات من فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية، الذي يفتح بالباب الأول من الميزانية العامة. وتعتبر هذه الاقتطاعات اعتمادات، تكميلية تروم سد الحاجات المستعجلة أو غير المقررة حين إعداد الميزانية.
طابع مبلغ النفقات المفتوحة برسم قانون المالية التي لا يجوز تجاوزه أثناء التنفيذ الميزانياتي. و يشكل الفصل الميزانياتي حقل محدودية الاعتمادات (المادة 58 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية).
تتضمن مجموع موارد وتكاليف الدولة باستثناء تلك المخصصة لميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وميزانيات الحسابات الخصوصية للخزينة ( الفصل الثالث من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية).
ب
برمجة ميزانياتية لثلاث سنواتحسب الفصل 39 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية يعرف البرنامج كونه مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات التابعة لنفس القطاع الوزاري أو المؤسسة تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة، وكذا مؤشرات مرقمة لقياس النتائج المحصل عليها والتي ستخضع للتقييم قصد التحقق من شروط الفعالية والنجاعة والجودة المرتبطة بالإنجازات.
تضمن أهداف برنامج معين والمؤشرات المتعلقة به في مشروع نجاعة الأداء المعد من طرف القطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية. ويقدم هذا المشروع للجنة البرلمانية المعنية رفقة مشروع ميزانية القطاع الوزاري أو المؤسسة المذكورة.
توزع الاعتمادات المخصصة للبرنامج، حسب الحالة، داخل:
- الفصول المرتبطة بميزانية القطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية ؛
- الفصول المرتبطة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للقطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية؛
- الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التابعة للقطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية.
مبدئيا، يجب أن يضم البرنامج جميع الوسائل التي تساهم في تحقيق أهدافه. هذه الهيكلة يجب أن تصبح هدفا لجميع الإدارات. بيد أنه عندما يصعب إعادة توزيع الوظائف المتعلقة بالمساندة أو بالمصالح المتعددة الوظائف على برامج السياسات العمومية، فإنه يتوجب وضع برامج مساندة و برامج المصالح المتعددة الوظائف.
ت
تبويب محاسباتيتصنيف منهجي للمعطيات المندرجة في حقل محاسبة الدولة.
التعديل هو عبارة عن تغيير، يطرح للتصويت، لتصحيح أو تكملة أو إلغاء مقتضى أو مقتضيات أو إدراج أحكام جديدة من مشروع قانون قيد المناقشة أو قانون قائم. وتنص المادة 83 من الدستور على أن " لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل"... أي الحق في اقتراح تعديلات للنصوص المطروحة للتصويت. مع ذلك، لا يمكن أن يكون الحق في التعديل مطلقا ويمكن أن ترفض بعض المقترحات والتعديلات ومناقشتها في عدة حالات
يرافق مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية و يتم إعداده من طرف المفتشية العامة للمالية. يهدف تقرير افتحاص نجاعة الأداء، من بين مقاصد أخرى، إلى تقييم البرامج و الأهداف و المؤشرات و كذا قدرات المدبرين.
وثيقة مرافقة لمشروع قانون المالية للسنة (المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية). يقدم التقرير الاقتصادي والمالي في جزئه الأول قراءة تحليلية لحالة الاقتصاد العالمي و ما تشكله من فرص وتحديات بالنسبة للاقتصاد المغربي، و يعرض الجزء الثاني الأداء الاقتصادي المسجل على الصعيد الوطني، فيما يعمد الجزء الأخير لتقييم توجهات المالية العمومية و بسط مشروع قانون المالية ( التوقعات الماكر واقتصادية و المالية، الفرضيات المعتمدة في إعداد القانون المالي إسقاطات المتغيرات الاقتصادية الوطنية حسل القطاعات الاقتصادية و مكونات الطلب الداخلي،...).
وثيقة مرافقة لمشروع قانون المالية للسنة (المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية). يعكس التقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع أثر البرامج القطاعية و يبرز التأثيرات الميزانياتية على مستوى المناصفة و المساواة بين الجنسين. و يشكل هذا التقرير أداة لتقييم قوة حضور اعتبارات النوع الاجتماعي في السياسات العمومية.
وثيقة مرافقة مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية. يتم إعداده من طرف الوزارة المكلة بالمالية، يقوم هذا التقرير بتلخيص وتجميع تقارير نجاعة الأداء المعدة من طرف القطاعات الوزارية أو المؤسسات(المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية).
يتم إعداده من طرف القطاع الوزاري أو المؤسسة، يبرز النتائج المحصل و يقوم بمقارنتها مع الأهداف و المؤشرات والقيم المستهدفة المضمنة في مشروع نجاعة الأداء رسم نفس السنة المالية. يسلط تقرير نجاعة الأداء الضوء على ،الفوارق المسجلة مقارنة مع التوقعات و تبريرها، الأهداف، النتائج المحصلة والمتوقعة، المؤشرات و التكاليف ذات الصلة.
التكاليف المشتركة هي مجموع التكاليف التي يمكن إدراجها ضمن ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات. و يفتح بكل من الباب الأول و الباب الثاني من الميزانية العامة، فصل تدرج فيه التكاليف المشتركة لتغطية النفقات المتعلقة بها( المادة 43 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية).
ث
ج
جهةجماعة ترابية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي. يتألف التقطيع الإداري للمغرب من 12 جهة. تشكل الجهة إحدى مكونات التبويب الميزانياتي الجديد (المادة 38 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية).
ح
حسابات الانخراط في الهيئات الدوليةهي حسابات خصوصية للخزينة تبين فيها المبالغ المدفوعة والمبالغ المرجعة برسم مشاركة المغرب في الهيئات الدولية. ولا يجوز أن تدرج في هذه الحسابات إلا المبالغ المقرر إرجاعها في حالة الانسحاب.
وهي حصيلة إندماج حسابات التسبيقات و حسابات القروض، و التي تبين فيها المبالغ المدفوعة على شكل قروض تتجاوز مدتها سنتين أو تسبيقات قابلة للإرجاع تقل مدتها عن سنتين أو تساويهما، والتي تدفعها الدولة من موارد الخزينة وتمنح من أجل المصلحة العامة. و تستحق فوائد على هذه القروض و التسبيقات ؛
التي تبين حركات الأموال ذات الأصل النقدي. و يحدد مكشوف لحسابات العمليات النقدية بموجب قانون المالية للسنة. وتمسك هذه الحسابات بكيفية تبرز النتائج النهائية؛
التي تبين عمليات متعلقة بصنف خاص من النفقات يتم تمويله من مخصصات الميزانية العامة.
- إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية العامة نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة؛
- وإما إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى؛
- وإما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد عن سنة دون تمييز بين السنوات المالية.
خ
د
ذ
ر
ز
س
سطريعتبر السطر أبسط عنصر في تقديم النفقات على مستوى الكراسات الميزانياتية فبمدلول المادة 41 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، تبرز السطور الميزانياتية الطبيعة الاقتصادية للنفقات المرتبطة بالأنشطة و العمليات. كما انه يتم تقديم المشاريع أو العمليات للبرلمان على شكل سطور ضمن مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية.
يقوم هذا المبدأ، من جهة، على أساس أن السنة المالية توافق السنة الميلادية " تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة" (المادة 3 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية) وكذلك على أن تنفيذ الميزانية يسبَق بالمصادقة البرلمانية (الترخيص المسبق، المادة 3 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية).
ش
ص
صدقية (مبدأ)كرس القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية مبدأ الصدقية على مستوى حسابات الدولة (صدقية حسابات الدولة) و على مستوى قانون المالية (الصدقية الميزانياتية).
تنص المادة 10 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية على أنه" تقدم قوانين المالية بشكل صادق مجموع موارد وتكاليف الدولة. ويتم تقييم صدقية الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها".
ض
ط
ظ
ع
عمليةالعملية هي بمثابة جزء من البرنامج. و تعرف العملية بكوها مجموعة من الأنشطة والأوراش المتكررة والمستمرة التي يتم إنجازها بغية الاستجابة لمجموعة من الاحتياجات المحددة والمساهمة في تحقيق أهداف البرنامج.
غ
ف
فعاليةيعبر عن الفعالية بالعلاقة المتواجدة بين النتائج المحققة والوسائل المستعملة. وتقتضى تحقيق هدف محدد مسبقا في أجاله المحددة.
ق
قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون الماليةالتي لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا من خلال قوانين المالية المعدلة (المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية). ينم تقديم مشروع قانون المالية المعدل ويتم التصويت عليه من طرف البرلمان في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما الموالية لإيداعه من طرف الحكومة لدى مكتب مجلس النواب (المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية).
ك
كراسات ميزانياتيةالوثائق، الرديفة لقانون المالية، ذات طابع الإلزامي، و التي تتضمن تفاصيل نفقات كل قطاع وزاري أو مؤسسة. تشكل الكراسات الميزانياتية أساس المناقشة داخل البرلمان لاسيما على مستوى اللجان القطاعية، و تشكل كذلك مرجعا لتنفيذ الميزانية و مراقبته.
ل
م
مؤسسات ومقاولات عموميةهيئات عمومية انيطت بها مهام المرفق العام وتتمتع بالمسؤولية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع للرقابة المالية للدولة سواء كانت خاضعة للقانون الخاص أو العام. تنص المادة 48 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية على أنه تقدم للجان البرلمانية المعنية، قصد الإخبار، رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات، البرمجة متعددة السنوات لهذه القطاعات الوزارية أو المؤسسات وكذا للمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتها و المستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة.
يسمح بقياس نتائج تدخل ما أو برنامج وذلك على المدى المتوسط.
يعتني بتقييم بمنتجات العمليات أي مجموع السلع و الخدمات المتأتية من عملية الإنتاج.
يتعلق هذا المؤشر بالموارد ويبرز حجم الموارد المستعملة سواء كانت موارد مالية أو بشرية أو مادية.
حسب المادة 14 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، تشتمل نفقات تسيير الدولة على مخصصات السلطات العمومية وكذلك نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق العمومية و النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الدولة ولاسيما في المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. و تعرَف مخصصات السلطات العمومية على أنها جميع النفقات المرتبطة بمجالات تدخل الدولة والتي تشمل البلاط الملكي و البرلمان و المرافق المشتركة للقطاعات الوزارية والسلطات المكلفة بالقضاء والأمن والنظام العام بما في ذلك الدرك الملكي والوقاية المدنية وإدارة السجون والشؤون الخارجية والتعاون.
سنويا، يتولى الوزير المكلف بالمالية تحت سلطة رئيس الحكومة إعداد مشاريع قوانين المالية طبقا للتوجهات العامة المنصوص عليها في الفصل 49 من الدستور (المادة 46 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية).و فق المادة 47 من نفس القانون التنظيمي، يعرض الوزير المكلف بالمالية على اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان قبل 31 يوليو، الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية. يودع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير(المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية). تتم دراسته من طرف البرلمان و التصويت عليه قبل بداية السنة التالية.
ن
نجاعةتعبر عن الاستعمال الأمثل للوسائل المستعملة بالمقارنة بين المنتجات (أو الأنشطة) والموارد المستهلكة
مصطلح تركيبي يفيد بلوغ إدارة عمومية للأهداف المحددة مسبقا لإنجاز البرنامج الميزانياتي. يتم مقاربة نجاعة أداء العمل العمومي وفق ثلاث محاور: الفعالية السوسيو-اقتصادية، النجاعة و جودة الخدمة (أنظر. مؤشرات نجاعة الأداء). تعبر مشاريع نجاعة الأداء المرافقة لمشروع قانون المالية عن الإنجازات المحققة بالنسبة للسنوت المنصرمة و الإنجازات المتوقعة بالنسبة للسنوت اللاحقة. أما التقرير السنوي حول نجاعة الأداء المرافق لقانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية فيعكس الانجازات المحصلة و الفوارق المسجلة مقارنة مع مشاريع نجاعة الأداء.
تعتبر نفقات الاستثمار من بين الأبواب التي تجمع فيها نفقات الميزانية العامة (المادة 13 و 38 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية). وتنص المادة 17 على أنه " توجه نفقات الاستثمار بالأساس لإنجاز المخططات التنموية الاستراتيجية والبرامج متعددة السنوات بغية الحفاظ على الثروات الوطنية أو إعادة تكوينها أو تنميتها. لا يمكن أن تشتمل نفقات الاستثمار على نفقات الموظفين أو نفقات المعدات المرتبطة بتسيير المرافق العمومية". وتشتمل هذه النفقات ايضا على إعانات اعانات الاستثمار المرصدة للحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والمؤسسات العمومية الإدارية.
حسب المادة 13 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، تشتمل تكاليف الميزانية العامة على نفقات التسيير ونفقات الاستثمار والنفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي. بالنسبة لنفقات التسيير، يتوفر كل قطاع وزاري أو مؤسسة على فصل مخصص لنفقات الموظفين وفصل مخصص للمعدات والنفقات المختلفة كما تفتح فصول أخرى، منصوص عليها في الباب الثاني من الميزانية العامة، لنفقات التسيير مخصصة للنفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية و النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية و النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة، .
تشتمل نفقات الموظفين على مرتبات والأجور والتعويضات و مساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد (المادة 15 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية).
تشتمل النفقات المتعلقة بالدين العمومي على النفقات من فوائد وعمولات والنفقات المتعلقة باستهلاكات الدين المتوسط والطويل الأجل( المواد 19 و 44 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية).
ه
و
وسائلمجموع الموارد المعبأة لتنفيذ برنامج ميزانياتي. يمكن أن ترتبط بموارد بشرية، مالية، معلوماتية، تنظيمية إلخ..