رسالة التحذير

  • The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
  • The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Articles de la Loi Organique relative à la loi de Finances

المادة 1

يحدد قانون المالية، بالنسبة لكل سنة مالية، طبيعة و مبلغ و تخصيص مجموع موارد و تكاليف الدولة و كذا التوازن الميزانياتي و المالي الناتج عنها. و تراعى في ذلك الظرفية الاقتصادية و الاجتماعية عند إعداد قانون المالية و كذا أهداف و نتائج البرامج التي حددها هذا القانون.

المادة 2
يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقانون المالية : قانون المالية للسنة ؛ قوانين المالية المعدلة ؛ قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية.
المادة 3
يتوقع قانون المالية للسنة، لكل سنة مالية، مجموع موارد و تكاليف الدولة، و يقيمها و ينص عليها و يأذن بها، و ذلك استنادا إلى البرمجة الميزانياتية المنصوص عليها في المادة 5 أدناه.
 
تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير و تنتهي في 31  ديسمبر من نفس السنة.
المادة 4

لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة.

المادة 5
يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات. و تحين هذه البرمجة كل سنة لملاءمتها مع تطور الظرفية المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
تهدف هذه البرمجة على الخصوص إلى تحديد تطور مجموع موارد وتكاليف الدولة على مدى ثلاث سنوات اعتمادا على فرضيات اقتصادية و مالية واقعية و مبررة.
يحدد مضمون هذه البرمجة و كيفيات إعدادها بنص تنظيمي.
المادة 6

لا يمكن أن تتضمن قوانين المالية إلا أحكاما تتعلق بالموارد و التكاليف أو تهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل و  بمراقبة استعمال الأموال العمومية.

المادة 7

يمكن أن تلزم التوازن المالي للسنوات المالية اللاحقة أحكام معاهدات التجارة و الاتفاقيات أو الاتفاقات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة و تلك المتعلقة بالضمانات التي تمنحها الدولة و بتدبير شؤون الدين العمومي و كذا الدين العمري و بالترخيصات في الالتزام مقدما التي يجب فتح الاعتمادات المخصصة لها خلال السنة المالية الموالية، و كذا باعتمادات الالتزام و بالبرامج المتعددة السنوات.

المادة 8
يباشر قبض مبلغ الحصائل بكامله دون مقاصة بين المداخيل و النفقات. و يرصد مجموع  المداخيل لتنفيذ مجموع النفقات.
تدرج جميع المداخيل و جميع النفقات في الميزانية العامة.
 
يمكن أن تدرج بين مكونات ميزانية الدولة، الموارد و النفقات المتعلقة بتدبير الأموال العمومية التي تنتج عن بعض حسابات الخزينة و التي يحددها قانون المالية وفق الشروط المنصوص عليها في نص تنظيمي.
 
و يمكن رصد بعض المداخيل لبعض النفقات في إطار ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو الحسابات الخصوصية للخزينة أو في إطار إجراءات محاسبية خاصة كما  هو منصوص عليها في المادتين   34 و 35 أدناه.
المادة 9
يحدد رصيد الميزانية المتوقع، على الخصوص، بناء على الفرضيات التي تم على أساسها إعداد مشروع قانون المالية للسنة.
يحتسب رصيد الميزانية المتوقع على أساس الفرق بين الموارد دون حصيلة الاقتراضات، و التكاليف دون النفقات المتعلقة باستهلاك الدين المتوسط و الطويل الأجل.
المادة 10

تقدم قوانين المالية بشكل صادق مجموع موارد و تكاليف الدولة. و يتم تقييم صدقية الموارد و التكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها و التوقعات التي يمكن أن تنتج عنها.

المادة 11
تشتمل موارد الدولة على:
- الضرائب و الرسوم ؛
- حصيلة الغرامات ؛
- الأجور عن الخدمات المقدمة، و الأتاوى ؛
- أموال المساعدة و الهبات و الوصايا ؛
- دخول أملاك الدولة ؛
- حصيلة بيع المنقولات و العقارات ؛
- حصيلة الاستغلالات و الأتاوى و حصص الأرباح  و كذلك الموارد و المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات العمومية و المقاولات العمومية ؛
- المبالغ المرجعة من القروض و التسبيقات و الفوائد المترتبة عليها ؛
- حصيلة الاقتراضات ؛
- الحصائل المختلفة.
تحدث الأجرة عن الخدمات المقدمة من لدن الدولة بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المعني بالأمر و الوزير المكلف بالمالية.
المادة 12
تشتمل تكاليف الدولة على:
- نفقات الميزانية العامة ؛
- نفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ؛
- نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة.
المادة 13
تشتمل الميزانية العامة على جزأين، يتعلق الجزء الأول بالموارد و يتعلق الجزء الثاني بالتكاليف.
تشتمل موارد الميزانية العامة على الموارد المشار إليها في المادة 11 أعلاه.
تشتمل تكاليف الميزانية العامة على نفقات التسيير و نفقات الاستثمار و النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي.
المادة 14
تشتمل نفقات التسيير على:
- مخصصات السلطات العمومية ؛
- نفقات الموظفين و الأعوان و المعدات المرتبطة بتسيير المرافق العمومية ؛
- النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الدولة و لاسيما في المجالات الإدارية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية ؛
- النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات و الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة ؛
- النفقات المتعلقة  بالدين العمري ؛
- النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة ؛ 
- النفقات المتعلقة بالتسديدات و التخفيضات و الإرجاعات الضريبية ؛
- النفقات الطارئة و المخصصات الاحتياطية.
المادة 15
تشتمل نفقات الموظفين على:
 
- المرتبات و الأجور و التعويضات ، 
- و مساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي و التقاعد.
المادة 16
الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير اعتمادات سنوية.
لا يمكن أن تمنح ترخيصات بالالتزام مقدما بالنسبة لنفقات التسيير من الميزانية العامة.
المادة 17
توجه نفقات الاستثمار بالأساس لإنجاز المخططات التنموية الاستراتيجية و البرامج متعددة السنوات بغية الحفاظ على الثروات الوطنية أو إعادة تكوينها أو تنميتها.
لا يمكن أن تشتمل نفقات الاستثمار على نفقات الموظفين أو نفقات المعدات المرتبطة بتسيير المرافق العمومية.
المادة 18
تشتمل الاعتمادات المتعلقة بنفقات الاستثمار على اعتمادات الأداء و اعتمادات الالتزام التي تشكل الحد الأعلى للنفقات المأذون للآمرين بالصرف الالتزام بها لتنفيذ الاستثمارات المقررة.
تشكل اعتمادات الأداء المضافة إليها عند الاقتضاء، المبالغ المدفوعة من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المشار إليها في المادة 22 و من الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المشار إليها في المادة 27 و أموال المساعدة المنصوص عليها في المادة 34 و الاعتمادات المرحلة المنصوص عليها في المادة 63، أدناه،  الحد الأعلى للنفقات الممكن الأمر بصرفها  خلال السنة المالية.
تحدد اعتمادات الالتزام، على الخصوص، بناء على توقعات المخططات و البرامج المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه.
المادة 19

تشتمل النفقات المتعلقة بالدين العمومي على النفقات من فوائد و عمولات و النفقات المتعلقة باستهلاكات الدين المتوسط والطويل الأجل.

المادة 20

لأجل الحفاظ على توازن مالية الدولة المنصوص عليه في الفصل 77 من الدستور، لا يمكن أن تتجاوز حصيلة  الاقتراضات مجموع نفقات الاستثمار و سداد أصول الدين برسم السنة المالية. و يمكن للحكومة القيام بالعمليات الضرورية لتغطية حاجيات الخزينة.

المادة 21
تعتبر مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة مصالح الدولة غير المتمتعة بالشخصية الاعتبارية و التي تغطى بموارد ذاتية بعض نفقاتها غير المقتطعة من الاعتمادات المقيدة في الميزانية العامة. و يجب أن يهدف نشاط المصالح المذكورة أساسا إلى إنتاج سلع أو تقديم خدمات مقابل دفع أجر.
تحدث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمقتضى قانون المالية الذي تقدر فيه مداخيلها ويحدد به المبلغ الأقصى للنفقات التي يمكن اقتطاعها من ميزانياتها.
يشترط لإحداث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة إثبات وجود موارد ذاتية متأتية من أجور السلع أو الخدمات المؤدى عنها.
يجب أن تمثل الموارد الذاتية ابتداء من السنة المالية الثالثة الموالية لإحداث هذه المرافق، نسبة ثلاثين في المائة )%30( على الأقل من إجمالي مواردها المأذون بها برسم قانون المالية للسنة المذكورة، و ذلك بالنسبة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المحدثة ابتداء من فاتح يناير 2016. وتحذف هذه المرافق في حالة عدم استيفاء هذا الشرط بموجب قانون المالية الموالي.
المادة 22
يمنع أن تدرج في ميزانية مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة نفقات الموظفين و الأعوان و المستخدمين.
لا يمكن دفع مبالغ من ميزانية مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة لفائدة حساب خصوصي للخزينة أو لفائدة مرفق آخر من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. 
و يمكن خلال السنة المالية، دفع مبالغ من ميزانية مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة لفائدة الميزانية العامة. و في هذه الحالة يمكن أن تفتح اعتمادات بنفس المبالغ تضاف إلى الاعتمادات الممنوحة بموجب قانون المالية وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 23
تقرر عمليات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و يؤذن بها وتنفذ طبق نفس الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة مع مراعاة الأحكام التالية.
تشتمل ميزانية كل مرفق من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة على جزء يتعلق بالمداخيل و نفقات الاستغلال و إن اقتضى الحال على جزء ثان يتعلق بنفقات الاستثمار و الموارد المرصدة لهذه النفقات.
لا يمكن أن تمنح ترخيصات بالالتزام مقدما لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
يعوض النقص الملاحظ في مداخيل الاستغلال بدفع إعانة توازن منصوص عليها في الباب الأول من الميزانية العامة.
ترصد الزيادة المحتملة لمداخيل الاستغلال على النفقات لتمويل نفقات الاستثمار إن اقتضى الحال.
يعوض النقص الملاحظ في المداخيل الذاتية المرصدة لنفقات الاستثمار بإعانة توازن منصوص عليها في الباب الثاني من الميزانية العامة.
يرحل من سنة إلى سنة فائض المداخيل المستوفاة بالنسبة إلى الأداءات المنجزة.
يدرج في المداخيل بالميزانية العامة رصيد ميزانية مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المحذوفة بموجب قانون للمالية.
يمكن أن ترصد لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة اعتمادات التزام تطابق برامج استثماراتها متعددة السنوات.
تسند على وجه الأسبقية الالتزامات التي لم يصدر الأمر بصرفها برسم سنة مالية إلى الاعتمادات المفتوحة بميزانية السنة المالية الموالية.
المادة 24

تقدم مشاريع العمليات المبرمجة في إطار مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة للجان البرلمانية المعنية رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات التابعة لها هذه المرافق.

المادة 25
تهدف الحسابات الخصوصية للخزينة:
- إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية العامة نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول و النفقة ؛
- و إما إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص و ضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى ؛
- و إما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد عن سنة دون تمييز بين السنوات المالية.
و ترتبط هذه العمليات المحاسبية بتطبيق تشريع أو تنظيم أو التزامات تعاقدية للدولة سابقة لإحداث الحساب.
المادة 26
تحدث الحسابات الخصوصية للخزينة بقانون المالية داخل أحد الأصناف المشار إليها في المادة 27 بعده. ينص قانون المالية المذكور على مداخيل و نفقات هذه الحسابات، كما يحدد المبلغ الأقصى للنفقات التي يمكن أن تدرج فيها.
و يمكن منح ترخيصات بالالتزام مقدما لفائدة الحسابات المرصدة لأمور خصوصية و حسابات النفقات من المخصصات بموجب قانون المالية للسنة في حدود مبلغ أقصى يقدره قانون المالية المذكور. 
يجوز في حالة الاستعجال و الضرورة الملحة و غير المتوقعة أن تحدث خلال السنة المالية حسابات خصوصية للخزينة بموجب مراسيم طبقا للفصل 70 من الدستور. و يتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك. ويجب عرض هذه المراسيم على البرلمان بقصد المصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.
المادة 27
تشتمل الحسابات الخصوصية للخزينة على الأصناف التالية:
أ) الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التي تبين فيها المداخيل المرصدة لتمويل صنف معين من النفقات و الاستعمال المخصص لهذه المداخيل. 
تزود هذه الحسابات بحصيلة رسوم أو موارد مخصصة و عند الاقتضاء، بمبالغ مدفوعة من الميزانية العامة.
لا يمكن دفع مبالغ من حساب مرصد لأمور خصوصية لفائدة حساب خصوصي للخزينة أو لفائدة مرفق من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
و يمكن خلال السنة المالية، دفع مبالغ من حساب مرصد لأمور خصوصية لفائدة الميزانية العامة. وفي هذه الحالة يمكن أن تفتح اعتمادات بنفس المبالغ تضاف إلى الاعتمادات الممنوحة بموجب قانون المالية وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
يشترط بالنسبة للحسابات المرصدة لأمور خصوصية أن تمثل، ابتداء من السنة المالية الثالثة الموالية لإحداثها، الموارد المتأتية من حصيلة رسوم أو موارد مخصصة أو هما معا، على الأقل نسبة أربعين في المائة )%40 (من مواردها الإجمالية المأذون بها برسم قانون المالية للسنة المذكورة، و ذلك بالنسبة للحسابات المرصدة لأمور خصوصية المحدثة ابتداء من فاتح يناير  2016. و تحذف هذه الحسابات في حالة عدم استيفاء هذا الشرط بموجب قانون المالية الموالي.
 ب) حسابات الانخراط في الهيئات الدولية التي تبين فيها المبالغ المدفوعة و المبالغ المرجعة برسم مشاركة المغرب في الهيئات الدولية. و لا يجوز أن تدرج في هذه الحسابات إلا المبالغ المقرر إرجاعها في حالة الانسحاب.
ج) حسابات التمويل التي تبين فيها المبالغ المدفوعة على شكل قروض تتجاوز مدتها سنتين أو تسبيقات قابلة للإرجاع تقل مدتها عن سنتين أو تساويهما، و التي تدفعها الدولة من موارد الخزينة  و تمنح من أجل المصلحة العامة. 
و تستحق فوائد على هذه القروض و التسبيقات.
د) حسابات العمليات النقدية التي تبين حركات الأموال ذات الأصل النقدي.
يحدد مكشوف حسابات العمليات النقدية بموجب قانون المالية للسنة. و تمسك هذه الحسابات بكيفية تبرز النتائج النهائية.
هـ) حسابات النفقات من المخصصات التي تبين عمليات متعلقة بصنف خاص من النفقات يتم تمويله من مخصصات الميزانية العامة.
المادة 28
تقرر عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة و يؤذن بها وتنفذ طبق نفس الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة، مع مراعاة الأحكام التالية.
يرحل رصيد كل حساب خصوصي من سنة مالية إلى أخرى.
غير أن الأرباح و الخسائر المثبتة برسم سنة مالية معينة في حسابات العمليات النقدية تدرج في المداخيل أو التكاليف بالميزانية العامة على أبعد تقدير خلال السنة الثانية الموالية للسنة التي استخلصت منها.
تدرج في المداخيل بالميزانية العامة برسم حصيلة المساهمات المالية الدخول الناتجة، عند الاقتضاء، عن المبالغ المقيدة بحسابات الانخراط في الهيئات الدولية.
تعتبر دائنة على الدوام أرصدة الحسابات المرصدة لأمور خصوصية و حسابات النفقات من المخصصات.
لا يمكن أن تدرج في حساب خصوصي للخزينة النفقات الناتجة عن صرف المرتبات أو الأجور أو التعويضات إلى موظفي و أعوان الدولة و الجماعات الترابية و مستخدمي المؤسسات العمومية و المقاولات العمومية، ما عدا في حالة استثناءات منصوص عليها في قانون المالية.
تحذف الحسابات الخصوصية للخزينة التي لم يعد الهدف الذي أحدثت من أجله قائما. و يدرج رصيدها و إن اقتضى الحال، مداخيلها و نفقاتها المتعلقة بعمليات ما قبل حذفها في المداخيل أو النفقات بالميزانية العامة.
الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التي لم تترتب عليها نفقات طوال ثلاث سنوات متتابعة، تحذف في نهاية السنة الثالثة بموجب قانون المالية الموالي و يدرج رصيدها في المداخيل بالميزانية العامة.
المادة 29

يدرج في النفقات بالميزانية العامة كل مبلغ مرتبط بتسبيق أو قرض منحته الدولة و لم يتم تحصيله خلال الخمس سنوات الموالية لحلول أجله، و ذلك بفتح اعتمادات بنفس المبلغ ضمن قانون المالية الموالي. وتدرج المبالغ المحصلة لاحقا في المداخيل بالميزانية العامة.

المادة 30

تقدم مشاريع العمليات المبرمجة في إطار الحسابات المرصدة لأمور خصوصية للجان البرلمانية المعنية رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات التابعة لها هذه الحسابات.

المادة 31
تقوم الدولة بمسك محاسبة ميزانياتية للمداخيل و النفقات.
تقوم كذلك بمسك محاسبة عامة بالنسبة لمجموع عملياتها.
و يمكن للدولة أن تقوم بمسك محاسبة لتحليل كلفة مختلف المشاريع المدرجة في إطار البرامج.
يجب أن تكون حسابات الدولة مطابقة للقانون و صادقة و تعكس صورة حقيقية لثروتها و لوضعيتها المالية.
يقوم المجلس الأعلى للحسابات بالتصديق على مطابقة حسابات الدولة للقانون و صدقيتها.
المادة 32
تدرج بالنسبة للمحاسبة الميزانياتية : 
- المداخيل في حسابات السنة المالية التي يتم خلالها تحصيلها من قبل محاسب عمومي ؛
- النفقات في حسابات السنة المالية التي يؤشر خلالها المحاسبون  المكلفون بتخصيص النفقات على الأوامر بالصرف أو الحوالات، و يجب أن تؤدى هذه النفقات من اعتمادات السنة المذكورة أيا كان تاريخ الدين.
المادة 33
تقوم المحاسبة العامة للدولة على مبدأ إثبات الحقوق و الالتزامات. تدرج العمليات في حسابات السنة المالية التي ترتبط بها بغض النظر عن تاريخ القبض أو الأداء.
لا تختلف القواعد المطبقة على المحاسبة العامة للدولة عن تلك المطبقة على المقاولات الخاضعة للقانون الخاص إلا باعتبار خصوصيات تدخلات الدولة.
يتكلف المحاسبون العموميون  بمسك و إعداد حسابات الدولة و السهر على احترام المبادئ و القواعد المحاسبية من خلال التأكد على الخصوص من احترام صدقية التسجيلات المحاسبية و احترام المساطر و جودة الحسابات العمومية.
المادة 34
تدرج مباشرة في المداخيل بالميزانية العامة أو بميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو بالحسابات الخصوصية للخزينة حسب الحالة أموال المساعدة المدفوعة من قبل أشخاص اعتباريين غير الدولة أو ذاتيين للمساهمة مع أموال الدولة في نفقات ذات مصلحة عامة و كذا حصيلة الهبات و الوصايا. و يمكن أن يفتح اعتماد بنفس المبلغ إضافة إلى الاعتمادات الممنوحة بموجب قانون المالية. 
لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يكون مصدر أموال المساعدة من موارد ضريبية.
غير أنه إذا تعذر أن تدفع سلفا حصيلة الهبة الممنوحة إلى الميزانية العامة أو إلى ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو إلى الحسابات الخصوصية للخزينة لتيسير الالتزام بالنفقة المتعلقة بها، جاز فتح الاعتمادات اللازمة للالتزام بهذه النفقة و أدائها إضافة إلى الاعتمادات الممنوحة بموجب قانون المالية.
يجب أن تكون عمليات رصد أموال المساعدة و إجراءات استعمالها مطابقة لما هو متفق عليه مع الطرف الدافع أو الواهب. 
ويدرج المتبقى من أموال المساعدة في المداخيل بالميزانية العامة.
المادة 35

يمكن أن يتم فتح اعتمادات من جديد بشأن المداخيل المتأتية من استرجاع الدولة لمبالغ مؤداة بوجه غير قانوني أو بصفة مؤقتة من اعتمادات مالية  وفق الشروط و حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. 

المادة 36
يشتمل قانون المالية للسنة على جزأين.
تحصر في الجزء الأول المعطيات العامة للتوازن المالي و الذي يتضمن ما يلي:
- الإذن في استخلاص المداخيل العامة وإصدار الاقتراضات ؛ 
- الأحكام المتعلقة بالموارد العمومية التي يمكن أن ينص قانون المالية على إحداثها أو تغييرها أو حذفها ؛ 
- الأحكام المتعلقة بتكاليف الدولة و بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و بالحسابات الخصوصية للخزينة ؛ 
- الأحكام المتعلقة بتحصيل الديون العمومية و بمراقبة استعمال الأموال العمومية و بالمسؤولية المالية و الشخصية  لمدبري مرافق الدولة عند الاقتضاء ؛
- التقييم الإجمالي لمداخيل الميزانية العامة و ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة ؛
- الحدود القصوى لتكاليف الميزانية العامة عن كل باب و لمجموع ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة مجمعة حسب نفقات الاستغلال و نفقات الاستثمار و للحسابات الخصوصية للخزينة عن كل صنف.
 يقدم جدول التوازن  بكيفية  تبرز كافة عناصر التوازن  الميزانياتي و حاجيات التمويل.
 تحصر في الجزء الثاني:
- نفقات الميزانية العامة عن كل فصل ؛
- و نفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة عن كل مرفق ؛
- و نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة عن كل حساب.
المادة 37
تقدم موارد الميزانية العامة في فصول منقسمة، إن اقتضى الحال، إلى مصالح وطبيعة الموارد.
و تقدم موارد كل مرفق من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة مجمعة بحسب القطاعات الوزارية أو المؤسسات التابعة لها هذه المرافق.
وتقدم موارد الحسابات الخصوصية للخزينة بحسب كل حساب خصوصي داخل كل صنف من هذه الحسابات.
المادة 38
1تجمع نفقات الميزانية العامة في ثلاثة أبواب:
الباب الأول: نفقات التسيير ؛
الباب الثاني: نفقات الاستثمار ؛
الباب الثالث: نفقات متعلقة بخدمة الدين العمومي.  
 - 2تقدم نفقات الميزانية العامة، داخل الأبواب، في فصول منقسمة إلى برامج و جهات و مشاريع أو عمليات. 
تقدم نفقات كل مرفق من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، داخل كل فصل، في برنامج و عند الاقتضاء في برامج منقسمة إلى جهات و مشاريع أو عمليات. 
 تقدم نفقات كل حساب من الحسابات المرصدة لأمور خصوصية في برنامج و عند الاقتضاء في برامج  منقسمة إلى جهات و مشاريع أو عمليات. 
 - 3 يقرر فيما يرجع لنفقات التسيير عن كل قطاع وزاري أو مؤسسة فصل للموظفين و الأعوان و فصل للمعدات و النفقات المختلفة. و يخصص لنفقات الاستثمار فصل عن كل قطاع وزاري أو مؤسسة.
المادة 39
البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات التابعة لنفس القطاع الوزاري أو المؤسسة تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة، و كذا مؤشرات مرقمة لقياس النتائج المتوخاة و التي ستخضع للتقييم قصد التحقق من شروط الفعالية و النجاعة و الجودة المرتبطة بالإنجازات.
يعين بكل قطاع وزاري أو مؤسسة مسؤول عن كل برنامج يعهد له بتحديد أهداف و مؤشرات القياس المرتبطة به و تتبع تنفيذه. 
تضمن أهداف برنامج معين و المؤشرات المتعلقة به في مشروع نجاعة الأداء المعد من طرف القطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية. و يقدم هذا المشروع للجنة البرلمانية المعنية رفقة مشروع ميزانية القطاع الوزاري أو المؤسسة المذكورة. 
يؤخذ بعين الاعتبار معيار النوع في تحديد الأهداف و المؤشرات المشار إليها أعلاه.
توزع الاعتمادات المخصصة للبرنامج، حسب  الحالة، داخل:
- الفصول المرتبطة بميزانية القطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية ؛
- الفصول المرتبطة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للقطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية ؛
- الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التابعة للقطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية.
المادة 40
المشروع أو العملية  عبارة عن مجموعة محددة من الأنشطة و الأوراش التي يتم انجازها  بهدف الاستجابة  لمجموعة من الاحتياجات  المحددة.
توزع الاعتمادات المخصصة للمشروع أو العملية، حسب الحالة، داخل نفس البرنامج، على:
- الفصول المرتبطة بميزانية القطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية ؛
- الفصول المرتبطة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للقطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية ؛
- الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التابعة للقطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية.
المادة 41
يتم تقسيم المشروع أو العملية إلى سطور ميزانياتية تبرز الطبيعة الاقتصادية للنفقات المرتبطة بالأنشطة و العمليات المنجزة.
تقدم المشاريع أو العمليات للبرلمان على شكل سطور ضمن مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية.
المادة 42
يفتح بالباب الأول من الميزانية العامة: 
- فصل غير مرصد  لأي مرفق من المرافق تدرج فيه النفقات الطارئة و المخصصات الاحتياطية. 
يمكن أن تباشر اقتطاعات من الفصل المذكور خلال السنة،  عن طريق اعتماد تكميلي، لسد الحاجات المستعجلة أو غير المقررة حين إعداد الميزانية ؛
- فصل تدرج فيه نفقات التسديدات و التخفيضات و الإرجاعات الضريبية.
المادة 43

يفتح بكل من الباب الأول و الباب الثاني من الميزانية العامة، فصل تدرج فيه التكاليف المشتركة لتغطية النفقات المتعلقة بها، و التي لا يمكن أن تتضمن إلا التكاليف التي لا يمكن إدراجها ضمن ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات.

المادة 44
تقدم النفقات المتعلقة بالدين العمومي في فصلين: 
- الأول يشتمل على النفقات من الفوائد و العمولات المتعلقة بالدين العمومي ؛
- الثاني يشتمل على النفقات المتعلقة باستهلاكات الدين العمومي المتوسط و الطويل الأجل.
المادة 45
لا يجوز تحويل الاعتمادات ما بين الفصول.
يمكن القيام بتحويلات للاعتمادات داخل نفس البرنامج و ما بين البرامج داخل نفس الفصل، وفق الشروط و حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 46

يتولى الوزير المكلف بالمالية تحت سلطة رئيس الحكومة إعداد مشاريع قوانين المالية طبقا للتوجهات العامة المتداول بشأنها في المجلس الوزاري وفقا للفصل 49 من الدستور.

المادة 47
يعرض الوزير المكلف بالمالية على اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان قبل 31 يوليو، الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية. ويتضمن هذا العرض:
 أ) تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية ؛
ب) تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة ؛
ج) المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية و المالية ؛
د)  البرمجة الميزانياتية الاجمالية لثلاث سنوات.
 يكون هذا العرض موضوع مناقشة دون أن يتبعها تصويت.
المادة 48
يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير.
و يرفق بالوثائق التالية :
1- مذكرة تقديم لمشروع قانون المالية و التي تتضمن معطيات حول استثمارات الميزانية العامة و حول الآثار المالية و الاقتصادية للمقتضيات الضريبية و الجمركية المقترحة ؛
2- التقرير الاقتصادي و المالي ؛
3- تقرير حول المؤسسات العمومية و المقاولات العمومية ؛
4- تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ؛
5- تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة ؛
6- تقرير حول النفقات الجبائية ؛
7- تقرير حول الدين العمومي ؛
8- تقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع ؛
9- تقرير حول الموارد البشرية ؛
10- تقرير حول المقاصة ؛
11- مذكرة حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة ؛
12- تقرير حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار ؛
13- مذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار.
 
كما يمكن أن يرفق مشروع قانون المالية للسنة بتقرير حول الحسابات المجمعة للقطاع العمومي. 
يحال المشروع في الحين إلى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس النواب قصد دراسته.
تقدم للجان البرلمانية المعنية، قصد الإخبار، رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات، البرمجة متعددة السنوات لهذه القطاعات الوزارية أو المؤسسات و كذا للمؤسسات العمومية و المقاولات العمومية الخاضعة لوصايتها و المستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة.
المادة 49
يبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية للسنة داخل أجل ثلاثين )30( يوما الموالية لتاريخ إيداعه.
تعرض الحكومة، فور التصويت على المشروع أو عند انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، على مجلس المستشارين النص الذي تم إقراره أو النص الذي قدمته في أول الأمر مدخلة عليه إن اقتضى الحال التعديلات المصوت عليها في مجلس النواب و المقبولة من طرف الحكومة. 
يبت مجلس المستشارين في المشروع داخل أجل اثنين و عشرين  (22)يوما الموالية لعرضه عليه.
يقوم مجلس النواب بدراسة التعديلات المصوت عليها من طرف مجلس المستشارين و يعود له البت النهائي في مشروع قانون المالية في أجل لا يتعدى ستة  (6)أيام.
المادة 50
طبقا للفصل 75 من الدستور، إذا لم يتم في 31  ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية و القيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة.
ويسترسل العمل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية الجارية عليها باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.
لتطبيق الفقرة السابقة تدرج في مرسوم الأحكام المتعلقة بالمداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية و كذا المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها .
ينتهي العمل بالمرسومين المذكورين فور دخول قانون المالية حيز التنفيذ.
المادة 51
يصوت البرلمان على مشروع قانون المالية المعدل في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما الموالية لإيداعه من طرف الحكومة لدى مكتب مجلس النواب.
يبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية المعدل داخل أجل ثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ إيداعه.
بمجرد التصويت على هذا المشروع أو نهاية الأجل المحدد في الفقرة السابقة، تعرض الحكومة على مجلس المستشارين النص الذي تم إقراره أو النص الذي قدمته في أول الأمر مدخلة عليه إن اقتضى الحال التعديلات المصوت عليها من طرف مجلس النواب و المقبولة من طرف الحكومة.
يبت مجلس المستشارين في المشروع داخل أجل أربعة (4) أيام الموالية لعرضه عليه.
يقوم مجلس النواب بدراسة التعديلات المصوت عليها من طرف مجلس المستشارين و يعود له البت النهائي في   مشروع قانون المالية المعدل في اجل لا يتعدى ثلاثة )3( أيام.
المادة 52
لا يجوز في أي من مجلسي البرلمان عرض الجزء الثاني من مشروع قانون المالية للسنة للتصويت قبل التصويت على الجزء الأول.
و في حالة التصويت بالرفض على الجزء الأول لا يمكن عرض الجزء الثاني على التصويت، و يعتبر رفض الجزء الأول من قبل أحد مجلسي البرلمان رفضا للمشروع برمته من قبل نفس المجلس.
إذا وقع رفض المشروع من قبل مجلس المستشارين تحال إلى مجلس النواب، في إطار القراءة الثانية، الصيغة التي صوت عليها مجلس المستشارين بالرفض، للبت فيها.
المادة 53

يصوت على أحكام قانون المالية مادة فمادة.

غير أنه يمكن لأحد مجلسي البرلمان إجراء تصويت إجمالي على الجزء الثاني بطلب من الحكومة أو من مكتب المجلس.

المادة 54

يجري في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وتصويت عن كل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة.

المادة 55
يجري في شأن نفقات الميزانية العامة تصويت عن كل باب و عن كل فصل داخل نفس الباب.
يجري في شأن نفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة تصويت إجمالي بحسب القطاع الوزاري أو المؤسسة التابعة لها هذه المرافق.
يصوت على نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة بحسب كل صنف من أصناف هذه الحسابات.
المادة 56
طبقا للفقرة 2 من الفصل 77 من الدستور، للحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المواد الإضافية أو التعديلات الرامية إما إلى تخفيض الموارد العمومية و إما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.
يراد بالتكليف العمومي، فيما يخص المواد الإضافية أو التعديلات، الاعتمادات المفتوحة برسم الفصل.
يمكن داخل نفس الفصل، إدخال مواد إضافية أو تعديلات مبررة و مصحوبة بالتقويمات الضرورية لأهداف و مؤشرات البرامج المعنية و التي من شأنها الزيادة أو التخفيض في الاعتمادات المتعلقة ببرنامج معين و ذلك في حدود الاعتمادات المفتوحة برسم هذا الفصل.
ترفض التعديلات المخالفة لأحكام هذا القانون التنظيمي.
فيما عدا ذلك يجب أن يتم تبرير كل مادة إضافية أو كل تعديل.
المادة 57

تقدم قوانين المالية المعدلة و يتم التصويت عليها وفق نفس الكيفية التي يقدم و يصوت بها على قانون المالية للسنة، مع مراعاة أحكام المادة 51 أعلاه.

المادة 58
الاعتمادات المفتوحة محدودة. لا يجوز الالتزام بالنفقات و الأمر بصرفها و أدائها إلا في حدود الاعتمادات المفتوحة.
و بالنسبة لنفقات الموظفين و الأعوان، لا يجوز الالتزام بهذه النفقات و الأمر بصرفها و أدائها إلا في حدود الاعتمادات المفتوحة برسم الفصل.
غير أن الاعتمادات المتعلقة بالنفقات المرتبطة بالدين العمومي والدين العمري و بالتسديدات و التخفيضات و الإرجاعات الضريبية  لها طابع تقديري. يمكن أن تتجاوز هذه النفقات المخصصات المقيدة في البنود المتعلقة بها.
في حالة تجاوز الاعتمادات المفتوحة برسم النفقات المشار إليها في الفقرة السابقة، يتم إثباتها و الإذن بتسويتها في قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المعنية.
المادة 59

لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا الأحكام  النظامية الخاصة بالموظفين و الأعوان و المطبقة في تاريخ دخول قانون المالية للسنة حيز التنفيذ، و التي تم تقييم الاعتمادات المخصصة لها و الإذن بها في قانون المالية المذكور.

المادة 60

طبقا للفصل 70 من الدستور، يمكن في حالة ضرورة ملحة و غير متوقعة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة. و يتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك.

المادة 61
لا يمكن إحداث مناصب مالية أو حذفها أو توزيعها ما بين القطاعات الوزارية أو المؤسسات إلا بموجب قانون المالية. 
يمكن أن يتم تحويل المناصب المالية خلال السنة وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.
لا يمكن القيام خلال السنة بإعادة انتشار المناصب المالية إلا داخل نفس الفصل المخصص للموظفين و الأعوان بالنسبة لكل قطاع وزاري أو مؤسسة معنية.
يمكن القيام بإعادة انتشار المناصب المالية ما بين الفصول المخصصة للموظفين و الأعوان بموجب قانون المالية.
المادة 62

يجوز للحكومة أثناء السنة المالية وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار إذا استلزمت ذلك الظروف الاقتصادية و المالية. و يتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك.

المادة 63
لا يجوز أن ترحل الاعتمادات المفتوحة في الميزانية العامة برسم سنة مالية إلى السنة الموالية.
غير أن اعتمادات الأداء المفتوحة برسم نفقات الاستثمار بالميزانية العامة و أرصدة الالتزام، المؤشر عليها و التي لم يصدر الأمر بصرفها، ترحل، مالم ينص قانون المالية للسنة على خلاف ذلك، في حدود سقف ثلاثين في المائة (%30) من اعتمادات الأداء المفتوحة بميزانية الاستثمار لكل قطاع وزاري أو مؤسسة برسم السنة المالية.
تحدد إجراءات الترحيل بنص تنظيمي.
يمكن تخفيض السقف المشار إليه أعلاه بموجب قانون للمالية.
تضاف الاعتمادات المرحلة إلى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة.
المادة 64
يثبت و يحصر قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة و النفقات المتعلقة بنفس السنة المالية و المؤشر على الأمر بصرفها و يحصر حساب نتيجة السنة.
يوافق قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية على حساب النتيجة للسنة المعنية، و الذي تم تحضيره انطلاقا من المداخيل و النفقات المثبتة طبقا لمقتضيات المادة 32 أعلاه. و يرصد النتيجة المحاسبية للسنة في حصيلة الحسابات.
و إن اقتضى الحال، فإن قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية: 
- يصادق على الاعتمادات الإضافية المفتوحة وفقا لأحكام المادة 60 أعلاه ؛ 
- يثبت التجاوزات في الاعتمادات المفتوحة و يأذن بتسويتها و يفتح الاعتمادات الضرورية لذلك مع تقديم الإثباتات اللازمة لذلك ؛ 
- يثبت إلغاء  الاعتمادات غير المستعملة.
المادة 65

طبقا للفصل 76 من الدستور، يودع مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية سنويا بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في أجل أقصاه نهاية الربع الأول من السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية المعني.

المادة 66
يتم إرفاق مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية بالوثائق التالية:
1- الحساب العام للدولة مدعم بالحصيلة المحاسبية و البيانات المالية الأخرى و بتقييم للالتزامات الخارجة عن الحصيلة المحاسبية ؛
2- ملحق  يتعلق بالاعتمادات الاضافية المفتوحة مرفقا بكل الإثباتات الضرورية عند الاقتضاء ؛
3- التقرير السنوي حول نجاعة الأداء المعد من طرف الوزارة المكلفة بالمالية. يقوم هذا التقرير بتلخيص و تجميع تقارير نجاعة الأداء المعدة من طرف القطاعات الوزارية أو المؤسسات ؛
4- تقرير حول الموارد المرصدة للجماعات الترابية ؛
5- تقرير افتحاص نجاعة الأداء.
 يحيل المجلس الأعلى للحسابات على البرلمان التقرير حول تنفيذ قانون المالية و التصريح العام للمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين و الحساب العام للمملكة، مع توجيه نسخة منهما للحكومة.
المادة 67

تفرض بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المعني بالأمر و الوزير المكلف بالمالية الرسوم شبه الضريبية المقبوضة لأجل مصلحة اقتصادية أو اجتماعية لفائدة شخص اعتباري خاضع للقانون العام غير الدولة و الجماعات الترابية أو شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص مكلف بمهام المرفق العام.

المادة 68

تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية جميع الأحكام التي من شأنها ضمان حسن تدبير المالية العامة و لاسيما الأنظمة المتعلقة بالمحاسبة العمومية و بإبرام صفقات الدولة و بمراقبة نفقات الدولة.

المادة 69
تدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2016 مع مراعاة ما يلي:
- تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 58 على نفقات الموظفين ابتداء من فاتح يناير  2017؛
- تدخل أحكام المواد 31 (الفقرة 2( و 38 )البند 2( و 39 و 40 و 41  و 63 )الفقرة 2( حيز التنفيذ ابتداء من فاتح  يناير  2018؛
- تدخل أحكام المواد 5 و 47) د( و 48 )الفقرة الأخيرة( حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير  2019؛
- تدخل أحكام المواد 15 و 31 )الفقرتين 3 و 5( و 66 )الفقرة الأولى-1 و 3 و 5( حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2020.
المادة 70
تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2016، أحكام القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 ( 26 نوفمبر 1998( ، كما وقع تغييره و تتميمه.
غير أنه تظل سارية المفعول أحكام المواد 25 )الفقرة الأخيرة( و 41 )البند الثاني من الفقرة الثانية( و 46 )الفقرة الثانية( من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.98 إلى غاية دخول أحكام هذا القانون التنظيمي المماثلة لها حيز التنفيذ وفق ما هو منصوص عليه في المادة 69 أعلاه.