Articles de la Loi Organique relative à la loi de Finances
يحدد قانون المالية، بالنسبة لكل سنة مالية، طبيعة و مبلغ و تخصيص مجموع موارد و تكاليف الدولة و كذا التوازن الميزانياتي و المالي الناتج عنها. و تراعى في ذلك الظرفية الاقتصادية و الاجتماعية عند إعداد قانون المالية و كذا أهداف و نتائج البرامج التي حددها هذا القانون.
لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة.
لا يمكن أن تتضمن قوانين المالية إلا أحكاما تتعلق بالموارد و التكاليف أو تهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل و بمراقبة استعمال الأموال العمومية.
يمكن أن تلزم التوازن المالي للسنوات المالية اللاحقة أحكام معاهدات التجارة و الاتفاقيات أو الاتفاقات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة و تلك المتعلقة بالضمانات التي تمنحها الدولة و بتدبير شؤون الدين العمومي و كذا الدين العمري و بالترخيصات في الالتزام مقدما التي يجب فتح الاعتمادات المخصصة لها خلال السنة المالية الموالية، و كذا باعتمادات الالتزام و بالبرامج المتعددة السنوات.
تقدم قوانين المالية بشكل صادق مجموع موارد و تكاليف الدولة. و يتم تقييم صدقية الموارد و التكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها و التوقعات التي يمكن أن تنتج عنها.
تشتمل النفقات المتعلقة بالدين العمومي على النفقات من فوائد و عمولات و النفقات المتعلقة باستهلاكات الدين المتوسط والطويل الأجل.
لأجل الحفاظ على توازن مالية الدولة المنصوص عليه في الفصل 77 من الدستور، لا يمكن أن تتجاوز حصيلة الاقتراضات مجموع نفقات الاستثمار و سداد أصول الدين برسم السنة المالية. و يمكن للحكومة القيام بالعمليات الضرورية لتغطية حاجيات الخزينة.
تقدم مشاريع العمليات المبرمجة في إطار مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة للجان البرلمانية المعنية رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات التابعة لها هذه المرافق.
يدرج في النفقات بالميزانية العامة كل مبلغ مرتبط بتسبيق أو قرض منحته الدولة و لم يتم تحصيله خلال الخمس سنوات الموالية لحلول أجله، و ذلك بفتح اعتمادات بنفس المبلغ ضمن قانون المالية الموالي. وتدرج المبالغ المحصلة لاحقا في المداخيل بالميزانية العامة.
تقدم مشاريع العمليات المبرمجة في إطار الحسابات المرصدة لأمور خصوصية للجان البرلمانية المعنية رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات التابعة لها هذه الحسابات.
يمكن أن يتم فتح اعتمادات من جديد بشأن المداخيل المتأتية من استرجاع الدولة لمبالغ مؤداة بوجه غير قانوني أو بصفة مؤقتة من اعتمادات مالية وفق الشروط و حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
يفتح بكل من الباب الأول و الباب الثاني من الميزانية العامة، فصل تدرج فيه التكاليف المشتركة لتغطية النفقات المتعلقة بها، و التي لا يمكن أن تتضمن إلا التكاليف التي لا يمكن إدراجها ضمن ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات.
يتولى الوزير المكلف بالمالية تحت سلطة رئيس الحكومة إعداد مشاريع قوانين المالية طبقا للتوجهات العامة المتداول بشأنها في المجلس الوزاري وفقا للفصل 49 من الدستور.
يصوت على أحكام قانون المالية مادة فمادة.
غير أنه يمكن لأحد مجلسي البرلمان إجراء تصويت إجمالي على الجزء الثاني بطلب من الحكومة أو من مكتب المجلس.
يجري في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وتصويت عن كل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة.
تقدم قوانين المالية المعدلة و يتم التصويت عليها وفق نفس الكيفية التي يقدم و يصوت بها على قانون المالية للسنة، مع مراعاة أحكام المادة 51 أعلاه.
لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا الأحكام النظامية الخاصة بالموظفين و الأعوان و المطبقة في تاريخ دخول قانون المالية للسنة حيز التنفيذ، و التي تم تقييم الاعتمادات المخصصة لها و الإذن بها في قانون المالية المذكور.
طبقا للفصل 70 من الدستور، يمكن في حالة ضرورة ملحة و غير متوقعة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة. و يتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك.
يجوز للحكومة أثناء السنة المالية وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار إذا استلزمت ذلك الظروف الاقتصادية و المالية. و يتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك.
طبقا للفصل 76 من الدستور، يودع مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية سنويا بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في أجل أقصاه نهاية الربع الأول من السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية المعني.
تفرض بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المعني بالأمر و الوزير المكلف بالمالية الرسوم شبه الضريبية المقبوضة لأجل مصلحة اقتصادية أو اجتماعية لفائدة شخص اعتباري خاضع للقانون العام غير الدولة و الجماعات الترابية أو شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص مكلف بمهام المرفق العام.
تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية جميع الأحكام التي من شأنها ضمان حسن تدبير المالية العامة و لاسيما الأنظمة المتعلقة بالمحاسبة العمومية و بإبرام صفقات الدولة و بمراقبة نفقات الدولة.