رسالة التحذير

  • The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
  • The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

معجم

أ

آليات العمل

يمكن تعريفها بكونها رافعات و عوامل تروم تحسين الأداء، يحددها عادة المسؤول عن البرنامج، و تمثل آليات قيادة العمليات بشكل يمكن من تحقيق أقصى قدر من النتائج المتوقعة. ترتبط بالتنظيم، و  المساطر، و  النظم المعلوماتية، و المناهج و الأدوات، و الخبرات و المهارات، و التكوين، إلخ...

آمر بالصرف
حسب النظام العام للمحاسبة العمومية يعتبر آمرا عموميا بالصرف للمداخيل والنفقات كل شخص مؤهل باسم منظمة عمومية لرصد أو إثبات أو تصفية أو أمر باستخلاص دين أو أدائه. يمكن أن يكون الآمر بالصرف رئيسا أو مفوضا أو مساعدا.
- في مجال النفقات العمومية يحدث الآمر بالصرف أو تثبت، من خلال رسم الالتزام،  سندا يترتب عنه تحمل في حدود الترخيص الميزانياتي. 
أمر بالصرف

حسب الفصل 34 من المرسوم الملكي الخاص بسن نظام عام للمحاسبة العمومية فإن الأمر بالصرف هو العمل الإداري الذي يحتوي طبقا لنتائج التصفية على الأمر بأداء دين المنظمة العمومية ويقوم بهذا العمل الآمر بالصرف.

أموال المساعدة

هي أموال مدفوعة من قبل أشخاص اعتباريين غير الدولة أو ذاتيين للمساهمة مع أموال الدولة في نفقات ذات مصلحة عامة وتشتمل كذلك على حصيلة الهبات والوصايا. وقد نص عليها القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية في فصل الإجراءات المحاسبية الخاصة بكونها استثناء لعدم تخصيص المداخيل ( انظر مبدأ شمولية الميزانية). وتنص المادة 34 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية على أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يكون مصدر أموال المساعدة من موارد ضريبية. كما تحدد كيفيات وقواعد تدبير هذه الأموال والمتبقى منها خصوصا ضرورة أن تكون عمليات رصد أموال المساعدة وإجراءات استعمالها مطابقة لما هو متفق عليه مع الطرف الدافع أو الواهب.

أهداف
الهدف هو الغاية المقترنة بالعملية، و الغرض الذي يروم تحقيقه مدبر أو هيئة ما . وفق مدلول القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية (المواد 1 و 39)، تعبر الأهداف عن الأولويات الكفيلة بتحقيق مقاصد البرنامج. يقرن بالهداف مؤشرات ملائمة و خاصة بقياس درجة الإنجاز. تضمن بالنسبة ،  تضمن أهداف سنة مالية معينة و المؤشرات المتعلقة بها في مشروع نجاعة الأداء .
يمكن أن تكون الأهداف ذات طابع استراتيجي أو عملي: 
الأهداف الاستراتيجية: تعبر  بشكل ملموس و قابل للقياس عن الأولويات الاستراتيجية للبرامج. و يجب التمييز بين ثلاث فئات من الأهداف الاستراتيجية: 
أهداف مرتبطة بالفعالية السوسيو-اقتصادية: تمثل استجابة لانتظارات المواطنين و تتعلق بالأهداف المتوخاة من السياسات العمومية. تحدد الفائدة المتوقعة من تدخلات الدولة على الواقع المعيش الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي والصحي للمواطنين.... و التأثير المتصل مباشرة بالتدخل المعني.
أهداف جودة الخدمة المتعلقة بالمستخدم: تترجم معايير الجودة التي يستهدفها التدخل العمومي في المجال المعني بالبرنامج، و تعكس الجودة المأمولة للخدمة المقدمة للمواطنين، أي مدى إرضاء الخدمة المقدمة لمتطلبات المستفيدين منها.
أهداف النجاعة المتعلقة بدافعي الضرائب: تعبر عن الاستعمال الأمثل للوسائل المتاحة عبر  المقارنة بين النتائج المحصلة و الوسائل المعبئة.  تتمثل الغاية من هذه الفئة من الأهداف  في تبيان أنه بالنسبة لمستوى معين و محدد من الموارد يمكن تحسين انتاجية العمل العمومي، أو على عكس ذلك، أنه،   بالنسبة لمستوى معين و محدد من المخرجات يمكن تقلص الوسائل المستعملة.
أهداف عملية: في إطار حوار التدبير بين المسؤول عن البرنامج و مختلف الوحدات المسؤولة عن تنفيذ البرنامج، تترجم الأهداف العملية، فيما يخص كل و حدة، الأهداف الاستراتيجية. تنقسم الأهداف العملية لفئات التالية:
- الأهداف التي يتم إسقاطها مباشرة من الأهداف الاستراتيجية للبرنامج لكن بقيم عددية و قيم مستهدفة متناسبة مع الوحدة؛
- الأهداف الوسطى للوسائل، و العمليات و المخرجات التي تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبرنامج؛
- الأهداف التكميلية المقترنة بالوحدة، المنسجمة والغير متناقضة مع الأهداف الاستراتيجية و  الضرورية للتدبير الداخلي للبرنامج.
اعتمادات إضافية

طبقا للمادة 60 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، يمكن في حالة ضرورة ملحة و غير متوقعة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية (برسم نفقات التسيير أو الاستثمار) بمرسوم أثناء السنة وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 70 من الدستور. و يتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك، كما يجب أن يصادق عليها قانون تصفية قانون المالية المعني ( المادة 64 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية).

اعتمادات تكميلية

حسب المادة 42 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية،  يمكن أن تباشر اقتطاعات من فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية، الذي  يفتح بالباب الأول من الميزانية العامة. وتعتبر هذه الاقتطاعات  اعتمادات،  تكميلية تروم سد الحاجات المستعجلة أو غير المقررة حين إعداد الميزانية.

المحدودية

طابع مبلغ النفقات المفتوحة برسم قانون المالية التي لا يجوز تجاوزه أثناء التنفيذ الميزانياتي. و يشكل الفصل الميزانياتي حقل محدودية الاعتمادات (المادة 58 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية). 

الميزانية العامة

تتضمن مجموع موارد وتكاليف الدولة باستثناء تلك المخصصة لميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وميزانيات الحسابات الخصوصية للخزينة ( الفصل الثالث من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية).

ب

برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات
تشكل آلية للبرمجة متعددة السنوات للموارد التكاليف العمومية و تسمح، في إطار  برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات تحين كل سنة، بتوفير رؤية أفضل لتنفيذ البرامج  لا سيما من حيث التخصيص الأمثل للموارد الميزانياتية المتاحة.  تهدف البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات كذلك، إلى إطار تدبير المالية العمومية و تحسين انسجام الاستراتيجيات القطاعية مع مراعاة التوازن المالي للدولة. بمنطوق المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية " يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات. وتحين هذه البرمجة كل سنة لملاءمتها مع تطور الظرفية المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
تهدف هذه البرمجة على الخصوص إلى تحديد تطور مجموع موارد وتكاليف الدولة على مدى ثلاث سنوات اعتمادا على فرضيات اقتصادية واقعية و مبررة.
هكذا، و في إطار التحيين السنوي  للبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، تطابق معطيات السنة الأولى لهذه البرمجة الميزانياتية معطيات مشروع قانون المالية للسنة ، أما المعطيات المتعلقة بالسنتين التاليتين فلا تعدو كونها إخبارية و تتم مراجعتها كل سنة. 
تقدم للجان البرلمانية المعنية ، قصد الإخبار ، رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات ، البرمجة متعددة السنوات لهذه القطاعات الوزارية أو المؤسسات وكذا للمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتها والمستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة (المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية).
برنامج: حسب المادة 39 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، البرنامج هو عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات التابعة لنفس القطاع الوزاري أو المؤسسة تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة ، وكذا مؤشرات مرقمة لقياس النتائج المتوخاة والتي ستخضع للتقييم قصد التحقق من شروط الفعالية والنجاعة والجودة المرتبطة بالإنجازات. 
ضمن أهداف برنامج معين والمؤشرات المتعلقة به في مشروع نجاعة الأداء المعد من طرف القطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية. ويقدم هذا المشروع للجنة البرلمانية المعنية رفقة مشروع ميزانية القطاع الوزاري أو المؤسسة.
توزع الاعتمادات المخصصة للبرنامج ، حسب الحالة ، داخل :
 -  الفصول المرتبطة بميزانية القطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية ؛
-  الفصول المرتبطة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للقطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية ؛
- الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التابعة للقطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية.
من اللازم أن يشمل البرنامج كافة الوسائل التي تسهم في تحقيق أهدافه. غير أنه أمام صعوبة توزيع وظائف الدعم و المساندة و المتعددة الخدمات، يمكن إنشاء برنامج خاص بالدعم و الوظائف المتعددة.
برنامج
حسب الفصل 39 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية يعرف البرنامج كونه مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات التابعة لنفس القطاع الوزاري أو المؤسسة تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة، وكذا مؤشرات مرقمة لقياس النتائج المحصل عليها والتي ستخضع للتقييم قصد التحقق من شروط الفعالية والنجاعة والجودة المرتبطة بالإنجازات.
تضمن أهداف برنامج معين والمؤشرات المتعلقة به في مشروع نجاعة الأداء المعد من طرف القطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية. ويقدم هذا المشروع للجنة البرلمانية المعنية رفقة مشروع ميزانية القطاع الوزاري أو المؤسسة المذكورة.
توزع الاعتمادات المخصصة للبرنامج، حسب الحالة، داخل :
-  الفصول المرتبطة بميزانية القطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية ؛
-  الفصول المرتبطة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للقطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية؛
- الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التابعة للقطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية.
مبدئيا، يجب أن يضم البرنامج جميع الوسائل التي تساهم في تحقيق أهدافه. هذه الهيكلة يجب أن تصبح هدفا لجميع الإدارات. بيد أنه عندما يصعب إعادة توزيع الوظائف المتعلقة بالمساندة أو بالمصالح المتعددة الوظائف على برامج السياسات العمومية، فإنه يتوجب وضع برامج مساندة و برامج المصالح المتعددة الوظائف.
برنامج

حسب الفصل 39 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية يعرف البرنامج كونه مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات التابعة لنفس القطاع الوزاري أو المؤسسة تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة، وكذا مؤشرات مرقمة لقياس النتائج المحصل عليها والتي ستخضع للتقييم قصد التحقق من شروط الفعالية والنجاعة والجودة المرتبطة بالإنجازات.

تضمن أهداف برنامج معين والمؤشرات المتعلقة به في مشروع نجاعة الأداء المعد من طرف القطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية. ويقدم هذا المشروع للجنة البرلمانية المعنية رفقة مشروع ميزانية القطاع الوزاري أو المؤسسة المذكورة.

توزع الاعتمادات المخصصة للبرنامج، حسب الحالة، داخل:
-  الفصول المرتبطة بميزانية القطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية ؛
-  الفصول المرتبطة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للقطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية؛
- الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التابعة للقطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية.

مبدئيا، يجب أن يضم البرنامج جميع الوسائل التي تساهم في تحقيق أهدافه. هذه الهيكلة يجب أن تصبح هدفا لجميع الإدارات. بيد أنه عندما يصعب إعادة توزيع الوظائف المتعلقة بالمساندة أو بالمصالح المتعددة الوظائف على برامج السياسات العمومية، فإنه يتوجب وضع برامج مساندة و برامج المصالح المتعددة الوظائف.

ت

تبويب محاسباتي

تصنيف منهجي للمعطيات المندرجة في حقل محاسبة الدولة.

تبويب ميزانياتي
مجموع القواعد المنظمة لطريقة تقديم و تصنيف الموارد و التكاليف العمومية، و التي تحدد الشاكلة التي يتم وفقها تقديم الميزانية للسلطات التنفيذية و التشريعية المنوط بها المصادقة عليها، و الهيئات المكلفة بتنفيذها و مراقبته. و يتم تقديم المعطيات المرقمة لقانون المالية وفق تبويب محدد مقترن بترميز متعلق بالتصنيفات الإدارية، و الوظيفية و الاقتصادية.
تبويب الموارد: تنص المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية على أنه تقدم موارد الميزانية العامة في فصول منقسمة، إن اقتضى الحال، إلى مصالح وطبيعة الموارد. وتقدم موارد كل مرفق من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة مجمعة بحسب القطاعات الوزارية أو المؤسسات التابعة لها هذه المرافق. وتقدم موارد الحسابات الخصوصية للخزينة بحسب كل حساب خصوصي داخل كل صنف من هذه الحسابات. و تخضع الموارد للتصنيفات الإدارية و الاقتصادية فحسب.
تبويب النفقات: حسب المادة 38 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، تقدم نفقات الميزانية العامة، داخل الأبواب، في فصول منقسمة إلى برامج و جهات و مشاريع أو عمليات.  فيما يتعلق بتنفيذ النفقات العمومية (المادة 41 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية)،   تنضاف إلى التبويب الميزانياتي السالف الذكر خانة "سطر ميزانياتي" التي تحدد الطبيعة الاقتصادية للنفقة، زيادة على التبويب المحاسباتي. و تطبق على النفقات كل التصنيفات المذكورة.
ترخيصات بالالتزام مقدما
تهم هذه الترخيصات ميزانية التسيير فقط ( القانون التنظيمي98.7). تم حذف هذا المقتضى في القانون التنظيمي         130.13  لقانون المالية حيث تنص المادة 16 على أن:" الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير اعتمادات سنوية.
لا يمكن أن تمنح ترخيصات بالالتزام مقدما بالنسبة لنفقات التسيير من الميزانية العامة". كما تنص المادة 23 من ذات القانون على أن لأا يمكن منح ترخيصات بالالتزام مقدما لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. مع ذلك ينص القانون التنظيمي لقانون المالية في المادة 26 على أنه:" يمكن منح ترخيصات بالالتزام مقدما لفائدة الحسابات المرصدة لأمور خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات بموجب قانون المالية للسنة في حدود مبلغ أقصى يقدره قانون المالية المذكور".
تعديل

التعديل هو عبارة عن تغيير، يطرح للتصويت، لتصحيح أو تكملة أو إلغاء مقتضى أو مقتضيات أو إدراج أحكام جديدة من مشروع قانون قيد المناقشة أو قانون قائم. وتنص المادة 83 من الدستور على أن " لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل"... أي الحق في اقتراح تعديلات للنصوص المطروحة للتصويت. مع ذلك، لا يمكن أن يكون الحق في التعديل مطلقا ويمكن أن ترفض بعض المقترحات والتعديلات ومناقشتها في عدة حالات

تقرير افتحاص نجاعة الأداء

يرافق مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية و  يتم إعداده من طرف المفتشية العامة للمالية. يهدف  تقرير افتحاص نجاعة الأداء، من بين مقاصد أخرى، إلى تقييم البرامج و الأهداف و المؤشرات و كذا قدرات المدبرين.

تقرير اقتصادي ومالي

وثيقة مرافقة لمشروع قانون المالية للسنة (المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية). يقدم التقرير الاقتصادي والمالي في جزئه الأول قراءة تحليلية لحالة الاقتصاد العالمي و ما تشكله من فرص وتحديات بالنسبة للاقتصاد المغربي، و يعرض الجزء الثاني الأداء الاقتصادي المسجل على الصعيد الوطني، فيما يعمد الجزء الأخير  لتقييم توجهات المالية العمومية و بسط مشروع قانون المالية ( التوقعات الماكر واقتصادية و المالية، الفرضيات  المعتمدة في إعداد القانون المالي إسقاطات المتغيرات الاقتصادية الوطنية حسل القطاعات الاقتصادية و مكونات الطلب الداخلي،...).

تقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع

وثيقة مرافقة لمشروع قانون المالية للسنة (المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية). يعكس التقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع أثر البرامج القطاعية  و يبرز التأثيرات الميزانياتية على مستوى المناصفة و المساواة بين الجنسين. و يشكل هذا التقرير أداة لتقييم قوة حضور اعتبارات النوع الاجتماعي في السياسات العمومية.

تقرير سنوي حول نجاعة

وثيقة مرافقة مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية. يتم إعداده من طرف الوزارة المكلة بالمالية، يقوم هذا التقرير بتلخيص وتجميع تقارير نجاعة الأداء المعدة من طرف القطاعات الوزارية أو المؤسسات(المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية).

تقرير نجاعة الأداء

يتم إعداده من طرف القطاع الوزاري أو المؤسسة، يبرز النتائج المحصل و يقوم بمقارنتها مع الأهداف و المؤشرات والقيم المستهدفة المضمنة في مشروع نجاعة الأداء رسم نفس السنة المالية. يسلط تقرير نجاعة الأداء الضوء على ،الفوارق المسجلة  مقارنة مع التوقعات و تبريرها، الأهداف، النتائج المحصلة والمتوقعة، المؤشرات و التكاليف ذات الصلة.

تكاليف مشتركة

التكاليف المشتركة هي مجموع التكاليف التي يمكن إدراجها ضمن ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات. و يفتح بكل من الباب الأول و الباب الثاني من الميزانية العامة، فصل تدرج فيه التكاليف المشتركة لتغطية النفقات المتعلقة بها( المادة 43 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية).

ث

ج

جهة

جماعة ترابية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي.  يتألف التقطيع الإداري للمغرب من 12 جهة. تشكل الجهة إحدى مكونات التبويب الميزانياتي الجديد (المادة 38 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية).

ح

حسابات الانخراط في الهيئات الدولية

هي حسابات خصوصية للخزينة تبين فيها المبالغ المدفوعة والمبالغ المرجعة برسم مشاركة المغرب في الهيئات الدولية. ولا يجوز أن تدرج في هذه الحسابات إلا المبالغ المقرر إرجاعها في حالة الانسحاب.

حسابات التمويل

وهي حصيلة إندماج حسابات  التسبيقات و حسابات القروض، و التي تبين فيها المبالغ المدفوعة على شكل قروض تتجاوز مدتها سنتين أو تسبيقات قابلة للإرجاع تقل مدتها عن سنتين أو تساويهما، والتي تدفعها الدولة من موارد الخزينة وتمنح من أجل المصلحة العامة. و تستحق فوائد على هذه القروض و التسبيقات ؛

حسابات العمليات النقدية

التي تبين حركات الأموال ذات الأصل النقدي. و يحدد مكشوف لحسابات العمليات النقدية بموجب قانون المالية للسنة. وتمسك هذه الحسابات بكيفية تبرز النتائج النهائية؛

حسابات النفقات من المخصصات

التي تبين عمليات متعلقة بصنف خاص من النفقات يتم تمويله من مخصصات الميزانية العامة.

حسابات خصوصية للخزينة
تهدف الحسابات الخصوصية للخزينة:
  • إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية العامة نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة؛
  •  وإما إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى؛
  •  وإما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد عن سنة دون تمييز بين السنوات المالية.
وترتبط هذه العمليات المحاسبية بتطبيق تشريع أو تنظيم أو التزامات تعاقدية للدولة سابقة لإحداث الحساب.
حسب المادة 27 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، تشتمل الحسابات الخصوصية للخزينة على الأصناف التالية: الحسابات المرصدة لأمور خصوصية حسابات الانخراط في الهيئات الدولية و حسابات العمليات النقدية و حسابات التمويل  و حسابات النفقات من المخصصات.
 يتم إحداث وحذف الحسابات الخصوصية للخزينة بموجب قانون للمالية. مع ذلك، يجوز في حالة الاستعجال والضرورة الملحة وغير المتوقعة أن تحدث خلال السنة المالية حسابات خصوصية للخزينة بموجب مراسيم طبقا للفصل 70 من الدستور. و يتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك. ويجب عرض هذه المراسيم على البرلمان بقصد المصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.
حسابات مرصدة لأمور خصوصية
هي حسابات خصوصية للخزينة  تبين المداخيل  المرصدة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال المخصص لهذه المداخيل. و تزود هذه الحسابات بحصيلة رسوم أو موارد مخصصة وعند الاقتضاء، بمبالغ مدفوعة من الميزانية العامة.  
يشترط في إحداث  الحسابات المرصدة لأمور خصوصية أن تمثل ، ابتداء من السنة المالية الثالثة الموالية لإحداثها ، الموارد المتأتية من حصيلة رسوم أو موارد مخصصة أو هما معا ، على الأقل نسبة أربعين في المائة (%40) من مواردها الإجمالية المأذون بها برسم قانون المالية . وتحذف الحسابات في حالة عدم استيفاء هذا الشرط بموجب قانون المالية الموالي.
تقدم مشاريع العمليات المبرمجة في إطار الحسابات المرصدة لأمور خصوصية للجان البرلمانية المعنية رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات التابعة لها هذه الحسابات.

خ

د

ذ

ر

ز

س

سطر

يعتبر السطر أبسط عنصر في تقديم النفقات على مستوى الكراسات الميزانياتية فبمدلول المادة 41  من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية،  تبرز السطور الميزانياتية الطبيعة الاقتصادية للنفقات المرتبطة بالأنشطة و العمليات. كما انه يتم تقديم المشاريع أو العمليات للبرلمان على شكل سطور ضمن مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية.

سنوية الميزانية (مبدأ)

يقوم هذا المبدأ، من جهة، على أساس أن السنة المالية توافق السنة الميلادية " تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة" (المادة 3 من القانون التنظيمي 130.13  لقانون المالية) وكذلك على أن تنفيذ الميزانية يسبَق بالمصادقة البرلمانية (الترخيص المسبق، المادة 3 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية).

ش

ص

صدقية (مبدأ)

كرس القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية مبدأ الصدقية على مستوى حسابات الدولة (صدقية حسابات الدولة) و على مستوى قانون المالية (الصدقية الميزانياتية).

صدقية ميزانياتية

تنص المادة 10 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية على أنه" تقدم قوانين المالية بشكل صادق مجموع موارد وتكاليف الدولة. ويتم تقييم صدقية الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها".

ض

ط

ظ

ع

عملية

العملية هي بمثابة جزء من البرنامج. و  تعرف العملية بكوها مجموعة من الأنشطة  والأوراش المتكررة والمستمرة التي يتم إنجازها بغية  الاستجابة لمجموعة من الاحتياجات المحددة والمساهمة في تحقيق أهداف البرنامج. 

غ

ف

فعالية

يعبر عن الفعالية بالعلاقة المتواجدة بين النتائج المحققة والوسائل المستعملة. وتقتضى تحقيق هدف محدد مسبقا في أجاله المحددة.

ق

قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية
يثبت و يحصر قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المتعلقة بنفس السنة المالية و المؤشر على الأمر بصرفها ويحصر حساب نتيجة السنة. يوافق قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية على حساب النتيجة للسنة المعنية. ويرصد النتيجة المحاسبية للسنة في حصيلة الحسابات.
و إن اقتضى الحال، فإن قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية: 
يصادق على الاعتمادات  الإضافية المفتوحة؛ 
يثبت التجاوزات في الاعتمادات المفتوحة ويأذن بتسويتها ويفتح الاعتمادات الضرورية لذلك مع تقديم الإثباتات اللازمة لذلك؛ 
يثبت إلغاء  الاعتمادات غير المستعملة.
قانون المالية للسنة (المواد 1 , 3 و 36 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية)
القانون الذي يتوقع، بالمسبة لكل سنة مالية، مجموع تكاليف و موارد الدولة، ويقيمها و ينص عليها ويأذن بها. يشتمل قانون المالية للسنة على جزأين:
تحصر في الجزء الأول المعطيات العامة للتوازن المالي,
تحصر في الجزء الثاني، يالنسبة لكل وزارة أو مؤسسة:
نفقات الميزانية العامة عن كل فصل ؛
عن كل مرفق، نفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة الخاضعة للوزارة أو المؤسسة المعنية ؛
عن كل حساب، نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة الخاضعة للوزارة أو المؤسسة المعنية.
قوانين المالية المعدلة

التي لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا من خلال قوانين المالية المعدلة (المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية).  ينم تقديم مشروع قانون المالية المعدل ويتم التصويت عليه من طرف البرلمان في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما الموالية لإيداعه من طرف الحكومة لدى مكتب مجلس النواب (المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية). 

ك

كراسات ميزانياتية

الوثائق، الرديفة لقانون المالية، ذات طابع الإلزامي، و التي تتضمن تفاصيل نفقات كل قطاع وزاري أو مؤسسة.  تشكل الكراسات الميزانياتية أساس المناقشة داخل البرلمان  لاسيما على مستوى اللجان القطاعية، و تشكل كذلك مرجعا لتنفيذ الميزانية و مراقبته.

ل

م

مؤسسات ومقاولات عمومية

هيئات عمومية انيطت بها مهام المرفق العام وتتمتع بالمسؤولية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع للرقابة المالية للدولة  سواء كانت خاضعة للقانون الخاص أو العام. تنص المادة 48 من القانون التنظيمي 130.13  لقانون المالية على أنه  تقدم للجان البرلمانية المعنية، قصد الإخبار، رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات، البرمجة متعددة السنوات لهذه القطاعات الوزارية أو المؤسسات وكذا للمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتها و المستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة.

مؤشر التأثير

يسمح بقياس نتائج تدخل ما أو برنامج وذلك على المدى المتوسط.

مؤشر المنتجات

يعتني بتقييم بمنتجات العمليات أي مجموع السلع و الخدمات المتأتية من عملية الإنتاج.

مؤشر الوسائل

يتعلق هذا المؤشر بالموارد ويبرز حجم الموارد المستعملة سواء كانت موارد مالية أو بشرية أو مادية.

مؤشرات الأداء
تعبر بكيفية عددية، بأقصى موضوعية ودقة مكنتين، عن قياس نجاعة أداء البرنامج (القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية) و فق الأبعاد الثلاثة المتعلقة  بالفعالية السوسيو-اقتصادية و النجاعة و جودة الخدمة
مؤشرات الفعالية السوسيو-اقتصادية: تترجم البحث عن المنفعة العامة و  الاستجابة لاحتياجات المواطنين. يتم قياسها عبر المقارنة بين النتائج المحققة، والنتائج المتوقعة؛
مؤشرات جودة الخدمة: تعبر عن تحسن جودة الخدمة المقدمة للمرتفقين؛
مؤشرات النجاعة: تتعلق بالاقتصاد في الوسائل  المعبأة في إطار تدخل الإدارة العمومية، يمكن احتسابها من خلال مقارنة النتائج و الوسائل المستعملة.
مبادئ ميزانياتية
يجب أن يراعي تقديم ميزانية الدولة أربعة مبادئ "تقليدية" كبرى، و يتعلق الأمر بمبدأ سنوية الميزانية، و مبدأ وحدة الميزانية، و مبدأ الشمولية، و مبدأ تخصص الاعتمادات بالإضافة إلى مبدأ الصدقية الذي كرسه القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية من خلال مواده 10 (الصدقية الميزانياتية) و 31 (صدقية حسابات الدولة). 
محاسبة عامة للدولة
حسب المادة 31 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، تقوم الدولة بمسك محاسبة عامة بالنسبة لمجموع عملياتها. يتكلف المحاسبون العموميون  بمسك و إعداد حسابات الدولة  التي يجب أن تكون مطابقة للقانون وصادقة وتعكس صورة حقيقية لثروتها ولوضعيتها المالية. وحسب المادة 33 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، تقوم المحاسبة العامة للدولة على مبدأ إثبات الحقوق والالتزامات.  تدرج العمليات في حسابات السنة المالية التي ترتبط بها،  بغض النظر عن تاريخ القبض أو الأداء.
و لا تختلف القواعد المطبقة على المحاسبة العامة للدولة عن تلك المطبقة على المقاولات الخاضعة للقانون الخاص إلا باعتبار خصوصيات تدخلات الدولة
مخصصات السلطات العمومية

حسب المادة 14 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، تشتمل نفقات تسيير الدولة على مخصصات السلطات العمومية وكذلك نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق العمومية و النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الدولة ولاسيما في المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. و تعرَف مخصصات السلطات العمومية على أنها جميع النفقات المرتبطة بمجالات تدخل الدولة والتي تشمل البلاط الملكي و البرلمان و المرافق المشتركة للقطاعات الوزارية والسلطات المكلفة بالقضاء والأمن والنظام العام بما في ذلك الدرك الملكي والوقاية المدنية وإدارة السجون والشؤون الخارجية والتعاون.

مذكرة تقديم لمشروع قانون المالية
وثيقة مرافقة لمشروع قانون المالية للسنة (المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية). تعرض للأولويات الكبرى المحددة و فقا للتوجيهات الملكية و البرنامج الحكومي الذي تم عرضه على البرلمان. يقدم كذلك معطيات مرقمة بخصوص مكونات ميزانية الدولة، و برنامج عمل القطاعات الوزارية و المؤسسات و المقتضيات الضريبية و مختلف التدابير المضمنة في مشروع قانون المالية. و لقد أدرج القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية مستجدا مهما في هذا الصدد، عبر التنصيص على وجوب تضمين مذكرة التقديم  معطيات حول الاستثمار و حول الآثار المالية و الاقتصادية المرتقبة للمقتضيات الضريبية و الجمركية المقترحة.
مذكرة حول التوزيع الجهوي لاستثمار
من أجل إبراز  المجهود الاستثماري الجهوي المبذول من طرف مختلف الفاعلين ( الدولة، الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية و المقاولات العمومية،...) كرست المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية المذكرة حول التوزيع الجهوي لاستثمار كوثيقة مرافقة لمشروع قانون المالية للسنة.
مذكرة حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة
وثيقة مرافقة لمشروع قانون المالية للسنة (المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية). تعرض، بشكل مفصل، النفقات المضمنة في الفصل المتعلق بالتكاليف المشتركة برسم كل من شقي التسيير و الاستثمار.
مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية
يودع مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية سنويا بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في أجل أقصاه نهاية الربع الأول من السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية المعن (المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية) . يقدم هذا المشروع للبرلمان المشاريع أو العمليات على شكل سطور (المادة 41 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية). كذلك، يتم إرفاق مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية بالوثائق التالية :
الحساب العام للدولة مدعم بالحصيلة المحاسبية والبيانات المالية الأخرى وبتقييم للالتزامات الخارجة عن الحصيلة المحاسبية ؛
ملحق يتعلق بالاعتمادات الإضافية المفتوحة مرفقا بكل الإثباتات الضرورية عند الاقتضاء ؛
التقرير السنوي حول نجاعة الأداء المعد من طرف الوزارة المكلفة بالمالية. يقوم هذا التقرير بتلخيص وتجميع تقارير نجاعة الأداء المعدة من طرف القطاعات الوزارية أو المؤسسات ؛
تقرير حول الموارد المرصدة للجماعات الترابية ؛
تقرير افتحاص نجاعة الأداء.
مشروع نجاعة الأداء
يتم إعداد مشروع نجاعة الأداء من طرف القطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية، و يقوم هذا المشروع بتقديم استراتيجية و برامج القطاع الوزاري أو المؤسسة و يحدد بالنسبة لكل برنامج أهداف المرجو بلوغها و  مؤشرات المقترنة بها، و النتائج المحصلة و المتوخاة خلال السنوات المقبلة، و الوسائل المتوفرة و آليات العمل.
يقدم هذا المشروع للجنة البرلمانية المعنية رفقة مشروع ميزانية القطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية (المادة 39 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية).
 
مشوع قانون المالية

سنويا، يتولى الوزير المكلف بالمالية تحت سلطة رئيس الحكومة إعداد مشاريع قوانين المالية طبقا للتوجهات العامة المنصوص عليها في الفصل 49 من الدستور (المادة 46 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية).و فق المادة 47 من نفس القانون التنظيمي، يعرض الوزير المكلف بالمالية على اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان قبل 31 يوليو، الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية. يودع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير(المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية). تتم دراسته من طرف البرلمان و التصويت عليه قبل بداية السنة التالية.

منصب مالي
الدعامة الميزانياتية لمناصب الشغل المفتوحة برسم قانون المالية.

ن

نجاعة

تعبر عن الاستعمال الأمثل للوسائل المستعملة بالمقارنة بين المنتجات (أو الأنشطة)  والموارد المستهلكة  

نجاعة الأداء

مصطلح تركيبي يفيد بلوغ إدارة عمومية للأهداف المحددة مسبقا لإنجاز البرنامج الميزانياتي. يتم مقاربة نجاعة أداء العمل العمومي وفق ثلاث محاور: الفعالية السوسيو-اقتصادية، النجاعة و جودة الخدمة (أنظر. مؤشرات نجاعة الأداء). تعبر مشاريع نجاعة الأداء المرافقة لمشروع قانون المالية عن الإنجازات المحققة بالنسبة للسنوت المنصرمة و الإنجازات المتوقعة بالنسبة للسنوت اللاحقة. أما التقرير السنوي حول نجاعة الأداء المرافق لقانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية  فيعكس الانجازات المحصلة و الفوارق المسجلة مقارنة مع مشاريع نجاعة الأداء.

نفقات الاستثمار

تعتبر نفقات الاستثمار من بين الأبواب التي تجمع فيها نفقات الميزانية العامة (المادة 13 و 38 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية). وتنص المادة 17 على أنه " توجه نفقات الاستثمار بالأساس لإنجاز المخططات التنموية الاستراتيجية والبرامج متعددة السنوات بغية الحفاظ على الثروات الوطنية أو إعادة تكوينها أو تنميتها. لا يمكن أن تشتمل نفقات الاستثمار على نفقات الموظفين أو نفقات المعدات المرتبطة بتسيير المرافق العمومية". وتشتمل هذه النفقات ايضا على إعانات اعانات الاستثمار المرصدة للحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والمؤسسات العمومية الإدارية.

نفقات التسيير

حسب المادة 13 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية،  تشتمل تكاليف الميزانية العامة على نفقات التسيير ونفقات الاستثمار والنفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي. بالنسبة لنفقات التسيير، يتوفر كل قطاع وزاري أو مؤسسة على فصل مخصص لنفقات الموظفين وفصل مخصص للمعدات والنفقات المختلفة كما تفتح فصول أخرى، منصوص عليها في الباب الثاني من الميزانية العامة، لنفقات التسيير  مخصصة للنفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية و النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية و النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة،  .

نفقات الموظفين

تشتمل نفقات الموظفين على مرتبات والأجور والتعويضات و مساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد (المادة 15 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية).

نفقات متعلقة بالدين العمومي

تشتمل النفقات المتعلقة بالدين العمومي على النفقات من فوائد وعمولات والنفقات المتعلقة باستهلاكات الدين المتوسط والطويل الأجل( المواد 19 و 44 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية).

ه

و

وسائل

مجموع الموارد المعبأة لتنفيذ برنامج ميزانياتي. يمكن أن ترتبط بموارد بشرية، مالية، معلوماتية،  تنظيمية إلخ..

ي